Jami' al-Saghir / Jam' al-Jawami' (al-Suyuti) 25910a
"لا يَتَوَارَثُ أهْلُ مِلَّتَينِ، الْمَرأةُ تَرِثُ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ وَهُوَ يَرِثُ مِنْ عَقْلِهَا وَمَالِهَا، إِلا أنْ يَقْتُلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا؛ فَإنْ قَتَلَ لَمْ يُوَرَّث مِنْ مَالِهِ وَلا مِنْ عَقْلِهِ شَيئًا، وَإنْ قَتَلَ أحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَطأ وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَرِثْ مِنْ عَقْلِهِ، أيَّمَا امْرَأةٍ وَعَدَ أبُوهَا، أوْ أخُوهَا، أوْ أَحَدٌ مِنْ أهْلِهَا شَيئًا قبل أن يَمْلِكَ عِصْمَتَهَا، ثُمَّ يَملِكُ عصْمَتَهَا بالذي وَعَدَ أَبُوهَا أوْ أخُوهَا أوْ أَحدٌ مِنْ أهْلِهَا، فَهُوَ لَهَا، فَإِذَا مَلَكَتْ عِصْمَتَهَا وَأَكْرَمَهَا أَبُوهَا، أوْ أخُوهَا، أوْ أحَدٌ مِنْ أهْلِهَا بشَيءٍ فَهُوَ لَهُ، وَأحَقُّ مَا يُكْرِمُ بِهِ ابْنَتَهُ, أوْ أخْتَهُ، الْبَينة عَلَى المُدِّعِي، ألا وَيَدُ المُسْلمِينَ على مَنْ سِوَاهُمْ وَاحِدَةٌ تُكَافأ دِمَاؤُهُمْ، وَلا يُقْتَل مُؤْمِنٌ بِكافِرِ، وَتُرَدُّ قُوَى الْمُؤْمَنِينَ عَلَى ضَعِيفِهِمْ، وَمُتَسرِّيهِم عَلَى قَاعِدِهِم، وَيَقْعُدُ أدْنَاهُمْ".
Notes
[ن] النسائي [ق] البيهقى في السنن وابن عساكر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
Grades by grader
No grade is recorded for this wording. Ask what scholars say about its grade