Musannaf Ibn Abi Shaybah 17399
✧ Regarding the man who marries a woman and then dies, and no dowry had been stipulated for her
Show the chain
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يُجَامِعْهَا حَتَّى مَاتَ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَا سُئِلْتُ عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ فَارَقْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذَا، سَلُوا غَيْرِي، فَتَرَدَّدُوا فِيهَا شَهْرًا قَالَ: فَقَالَ: مَنْ أَسْأَلُ وَأَنْتُمْ أَخِيَّةُ [١]أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ بِهَذَا الْبَلَدِ ؟ فَقَالَ: سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ، وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ، أَرَى أَنَّ لَهَا مَهْرَ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَالَ نَاسٌ مِنْ أَشْجَعَ: نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى مِثْلَ الَّذِي قَضَيْتَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا: بَرْوَعُ ابْنَةُ وَاشِقٍ قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَرِحَ بِشَيْءٍ مَا فَرِحَ يَوْمَئِذٍ بِهِ
Grades by grader
No grade is recorded for this wording. Ask what scholars say about its grade