جامع الترمذي 1562b
باب مَا جَاءَ فِيمَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَلَهُ سَلَبُهُ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَفِي الْبَابِ
عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَأَنَسٍ وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَبُو مُحَمَّدٍ هُوَ نَافِعٌ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لِلإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَ مِنَ السَّلَبِ الْخُمُسَ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ النَّفَلُ أَنْ يَقُولَ الإِمَامُ مَنْ أَصَابَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَلَهُ سَلَبُهُ فَهُوَ جَائِزٌ وَلَيْسَ فِيهِ الْخُمُسُ وَقَالَ إِسْحَاقُ السَّلَبُ لِلْقَاتِلِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ شَيْئًا كَثِيرًا فَرَأَى الإِمَامُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْهُ الْخُمُسَ كَمَا فَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.