مصنف ابن أبي شيبة 33768
من جعل السلب للقاتل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ:
لَمْ نَزَلْ نَسْمَعُ مُنْذُ قَطُّ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ فَقَتَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ، فَإِنَّ سَلَبَهُ لَهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مَعْمَعَةِ الْقِتَالِ، فَإِنَّهُ لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.