دليل

مصنف ابن أبي شيبة 34443

في أمر القادسية وجلولاء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ الْعَبْدِيِّ، عَنْ شَبْرِ بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ:

لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْقَادِسِيَّةِ قَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ فَارِسَ فَدَعَا إِلَى الْمُبَارَزَةِ - فَذَكَرَ مِنْ عِظَمِهِ - فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَصِيرٌ يُقَالُ لَهُ: شَبْرُ بْنُ عَلْقَمَةَ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ الْفَارِسِيُّ هَكَذَا - يَعْنِي احْتَمَلَهُ ثُمَّ ضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ فَصَرَعَهُ - قَالَ: فَأَخَذَ شَبْرٌ خِنْجَرًا كَانَ مَعَ الْفَارِسِيِّ، فَقَالَ بِهِ فِي بَطْنِهِ هَكَذَا - يَعْنِي فَخَضْخَضَهُ [١]- قَالَ: ثُمَّ انْقَلَبَ عَلَيْهِ فَقَتَلَهُ، ثُمَّ جَاءَ بِسَلَبِهِ إِلَى سَعْدٍ فَقُوِّمَ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا فَنَفَّلَهُ سَعْدٌ إِيَّاهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.