دليل

مسند الطيالسي 974

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ وَالْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ عَبَّادٌ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ الْمُزَنِيُّ قَالَ:

" كَانَتْ لِي أُخْتٌ تُخْطَبُ إِلَيَّ وَأَمْنَعُهَا النَّاسَ، حَتَّى أَتَانِي ابْنُ عَمٍّ لِي فَخَطَبَهَا إِلَيَّ فَزَوَّجْتُهَا إِلَيْهِ، فَاصْطَحَبَا مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَصْطَحِبَا ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلَاقًا لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ جَاءَنِي يَخْطُبُهَا مَعَ الْخُطَّابِ، فَقُلْتُ: يَا لُكَعُ، خُطِبَتْ إِلَيَّ أُخْتِي فَمَنَعْتُهَا النَّاسَ، وَخَطَبْتَهَا إِلَيَّ فَآثَرْتُكَ بِهَا وَأَنْكَحْتُكَ فَطَلَّقْتَهَا، ثُمَّ لَمْ تَخْطُبْهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَلَمَّا جَاءَنِي الْخُطَّابُ يَخْطُبُونَهَا جِئْتَ تَخْطُبُهَا ! لَا وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا أُنْكِحُكَهَا أَبَدًا "، قَالَ: فَقَالَ مَعْقِلٌ: " فَفِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، قَالَ: " وَعَلِمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ حَاجَتَهَا إِلَيْهِ وَحَاجَتَهُ إِلَيْهَا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ "، فَقُلْتُ: " سَمْعٌ وَطَاعَةٌ ! فَزَوَّجْتُهَا إِيَّاهُ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.