دليل

مسند الطيالسي 924

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُيَيْنَةُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

ذُكِرَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ عِنْدَ أَبِي بَكْرَةَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ: أَمَّا أَنَا فَلَسْتُ مُلْتَمِسَهَا إِلَّا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ بَعْدَ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ؛ لِتَاسِعَةٍ تَبْقَى، أَوْ سَابِعَةٍ تَبْقَى، أَوْ خَامِسَةٍ تَبْقَى، أَوْ ثَالِثَةٍ تَبْقَى، أَوْ آخِرِ لَيْلَةٍ "، فَكَانَ أَبُو بَكْرَةَ يُصَلِّي فِي عِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ كَمَا كَانَ يُصَلِّي فِي سَائِرِ السَّنَةِ، فَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ اجْتَهَدَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.