مسند الطيالسي 875
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
أَنَّ شَيْخًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنِي مَاتَ، فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ ؟ فَقَالَ: " لَكَ سُدُسٌ "، فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ: " لَكَ سُدُسٌ آخَرُ "، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: السُّدُسُ الْآخَرُ طُعْمَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.