مسند الطيالسي 77
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ ابْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ:
أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْوَضُوءِ وَهُوَ بِالْمَقَاعِدِ لِصَلَاةِ الْعَصْرِ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى الصَّلَوَاتِ - قَالَ حَمَّادٌ: أَحْسَبُهُ قَالَ: فِي جَمَاعَةٍ - فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا غَفَرَ اللهُ مَا بَيْنَهُمَا مَا لَمْ يَرْكَبْ مَقْتَلَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.