مسند الطيالسي 76
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ؓ، أُتِيَ بِالْوَضُوءِ لِصَلَاةِ الْعَصْرِ وَهُوَ بِالْمَقَاعِدِ، فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أُحَدِّثَكُمْ بِحَدِيثٍ مَا ظَنِّي أُحَدِّثُكُمُوهُ، فَقَالَ الْحَكَمُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّمَا هُوَ خَيْرٌ نَتَّبِعُهُ أَوْ شَرٌّ نَتَّقِيهِ، فَقَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ بِالْمَقَاعِدِ بِالْوَضُوءِ، فَقَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ صَلَّى فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا، كُفِّرَ عَنْهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى مَا لَمْ يَرْكَبْ مَقْتَلَةً "، يَعْنِي: مَا لَمْ يَرْكَبْ كَبِيرَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
روايات أخرى للحديث
سنن الدارمي 746المعجم الكبير 6166مصنف ابن أبي شيبة 50مصنف ابن أبي شيبة 51مسند البزار 2513مسند الطيالسي 77
الرواة
- أنأحد السابقين الأولين والخلفاء الأربعة ، والعشرة المبشرةت 35 هـ
- عنثقةت بعد السبعين ، قيل 71 هـ ، وقيل 75 هـ ، وقيل 76 هـ.
- عنثقة فقيه مشهورت 91 هـ ، أو 92، أو 93 هـ ، أو 94 هـ ، أو 95 هـ ، أو 99 هـ ، أو 100 هـ ، أو 101 هـ
- عنثقة فقيه ربما دلست 145 ، أو : 146هـ ، أو : 147هـ ، وقيل : 144هـ
- حدثناثقه عابد ، أثبت الناس في ثابت ، وتغير حفظه بآخرهت 167 هـ ،أو 165 هـ.
- ثقة حافظ , غلط في أحاديثت 203 هـ ، أو 204 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com