MajelisNoteدليل

مسند الطيالسي 76

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ

أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ؓ، أُتِيَ بِالْوَضُوءِ لِصَلَاةِ الْعَصْرِ وَهُوَ بِالْمَقَاعِدِ، فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أُحَدِّثَكُمْ بِحَدِيثٍ مَا ظَنِّي أُحَدِّثُكُمُوهُ، فَقَالَ الْحَكَمُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّمَا هُوَ خَيْرٌ نَتَّبِعُهُ أَوْ شَرٌّ نَتَّقِيهِ، فَقَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ بِالْمَقَاعِدِ بِالْوَضُوءِ، فَقَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ صَلَّى فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا، كُفِّرَ عَنْهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى مَا لَمْ يَرْكَبْ مَقْتَلَةً "، يَعْنِي: مَا لَمْ يَرْكَبْ كَبِيرَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. أحد السابقين الأولين والخلفاء الأربعة ، والعشرة المبشرةت ⁧35 هـ⁩
    أن
  2. ثقةت ⁧بعد السبعين ، قيل 71 هـ ، وقيل 75 هـ ، وقيل 76 هـ.⁩
    عن
  3. ثقة فقيه مشهورت ⁧91 هـ ، أو 92، أو 93 هـ ، أو 94 هـ ، أو 95 هـ ، أو 99 هـ ، أو 100 هـ ، أو 101 هـ⁩
    عن
  4. ثقة فقيه ربما دلست ⁧145 ، أو : 146هـ ، أو : 147هـ ، وقيل : 144هـ⁩
    عن
  5. ثقه عابد ، أثبت الناس في ثابت ، وتغير حفظه بآخرهت ⁧167 هـ ،أو 165 هـ.⁩
    حدثنا
  6. ثقة حافظ , غلط في أحاديثت ⁧203 هـ ، أو 204 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا