مسند الطيالسي 725
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ:
سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَالْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَنِ الصَّرْفِ، فَجَعَلْتُ أَسْأَلُ أَحَدَهُمَا فَيَقُولُ: سَلِ الْآخَرَ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ مِنِّي ! فَسَأَلْتُهُمَا فَحَدَّثَانِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ نَسَاءً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.