مسند الطيالسي 660
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ
أَنَّهُ أَفَاضَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَكَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ، فَإِذَا أَتَى فَجْوَةً نَصَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.