دليل

مسند الطيالسي 655

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ قَالَ:

دَخَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَيْتٍ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَا يَزَالُ فِيكُمْ وَأَنْتُمْ وُلَاتُهُ مَا لَمْ تُحْدِثُوا أَعْمَالًا، فَإِذَا أَحْدَثْتُمُوهَا سَلَّطَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ مِنْ شِرَارِ خَلْقِهِ فَالْتَحَوْكُمْ كَمَا يُلْتَحَى الْقَضِيبُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.