مسند الطيالسي 651
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
" إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ النَّفَقَةَ يَحْتَسِبُهَا فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Riyadhus Shalihin 293" إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة"
روايات أخرى للحديث
صحيح البخاري 3936صحيح البخاري 4409صحيح البخاري 56موطأ مالك 37-4صحيح ابن حبان 6026السنن الكبرى للنسائي 9162
الرواة
- يحدث عنصحابي جليلت 40هـ ، أو قبلها أو بعدها ، أو : 41هـ ، أو : 42هـ
- سمعتصحابي صغيرت بعد 70 هـ
- عنثقة رمي بالتشيعت 115 هـ ، أو 116 هـ
- حدثناثقة حافظ , متقنت 160 هـ
- ثقة حافظ , غلط في أحاديثت 203 هـ ، أو 204 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com