مسند الطيالسي 648
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ عُمَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ الْأَزْدِيِّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
" لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لِرَجُلٍ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ - أَوْ قَالَ: ظَهْرَهُ - فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.