دليل

مسند الطيالسي 648

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ عُمَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ الْأَزْدِيِّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

" لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لِرَجُلٍ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ - أَوْ قَالَ: ظَهْرَهُ - فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.