دليل

مسند الطيالسي 634

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، يُسْمِعُنَا الْآيَةَ، وَيُطِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَا لَا يُطِيلُ فِي الثَّانِيَةِ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، وَيَقْرَأُ بِنَا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يُطِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَا لَا يُطِيلُ فِي الثَّانِيَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.