دليل

مسند الطيالسي 615

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ، قَالَ:

أَرْسَلَنِي وَدِيعَةُ الْأَنْصَارِيُّ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَسْأَلُهُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْخَوْفِ، فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ، فَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ، فَفَرَّقَهُمْ: فِرْقَةً تِلْقَاءَ وُجُوهِ عَدُوِّهِمْ، وَفِرْقَةً تِلْقَاءَهُ، فَصَلَّى بِالَّذِينِ يَلُونَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ انْطَلَقُوا إِلَى مَصَافِّ إِخْوَانِهِمْ، ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُونَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، فَكَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ رَكْعَتَانِ، وَلِلْقَوْمِ رَكْعَةٌ رَكْعَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.