مسند الطيالسي 615
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ، قَالَ:
أَرْسَلَنِي وَدِيعَةُ الْأَنْصَارِيُّ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَسْأَلُهُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْخَوْفِ، فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ، فَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ، فَفَرَّقَهُمْ: فِرْقَةً تِلْقَاءَ وُجُوهِ عَدُوِّهِمْ، وَفِرْقَةً تِلْقَاءَهُ، فَصَلَّى بِالَّذِينِ يَلُونَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ انْطَلَقُوا إِلَى مَصَافِّ إِخْوَانِهِمْ، ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُونَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، فَكَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ رَكْعَتَانِ، وَلِلْقَوْمِ رَكْعَةٌ رَكْعَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.