مسند الطيالسي 592
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَحَمَّادٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ، يَقُولُ:
نَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، فَكَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا بَعَثَ إِلَيْهِ بِفَضْلِهِ فَيَنْظُرُ إِلَى مَوْضِعِ يَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَيَضَعُ يَدَهُ فِيهِ، فَبَعَثَ يَوْمًا إِلَيْهِ بِطَعَامٍ، فَلَمْ يَرَ فِيهِ أَثَرَ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أَرَ أَثَرَ أَصَابِعِكَ، فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ فِيهِ ثُومٌ، قَالَ شُعْبَةُ فِي حَدِيثِهِ: أَحَرَامٌ هُوَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا، وَقَالَ حَمَّادٌ فِي حَدِيثِهِ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَعَثْتَ إِلَيَّ بِمَا لَمْ تَأْكُلْ، فَقَالَ: إِنَّكَ لَسْتَ مِثْلِي ; إِنَّهُ يَأْتِينِي الْمَلَكُ، وَلَسْتُ مِثْلَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.