دليل

مسند الطيالسي 44

الأفراد عن عمر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ، قَالَ:

أُتِيَ عُمَرُ ؓ بِالْأَرْنَبِ. فَقَالَ: لَوْلَا مَخَافَةُ أَنْ أَزِيدَ أَوْ أَنْقُصَ لَحَدَّثْتُكُمْ بِحَدِيثِ الْأَعْرَابِيِّ حِينَ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ بِالْأَرْنَبِ، فَذَكَرَ أَنَّهُ رَأَى بِهَا دَمًا، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْكُلُوهَا، وَقَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ: " ادْنُ فَكُلْ "، فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ: " أَيُّ الصِّيَامِ تَصُومُ ؟ " فَقَالَ: مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ وَآخِرِهِ، قَالَ: فَإِنْ كُنْتَ صَائِمًا فَصُمِ اللَّيَالِيَ الْبِيضَ ; ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ، وَلَكِنْ أَرْسِلُوا إِلَى عَمَّارٍ، فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ فَجَاءَهُ، فَقَالَ: أَشَاهِدٌ أَنْتَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَقَدْ أَتَاهُ الْأَعْرَابِيُّ بِالْأَرْنَبِ، فَقَالَ: رَأَيْتُهَا تَدْمَى ؟ فَقَالَ عَمَّارٌ: نَعَمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.