مسند الطيالسي 432
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَذْفٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ أَوْ عَلِيٍّ قَالَ:
" أَشْرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي هَدْيِهِمُ ; الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.