مصنف عبد الرزاق 13506
باب المرأة تقذف زوجها بأمتها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ،
أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى عَلِيٍّ، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِهَا، فَقَالَ: " إِنْ تَكُونِي صَادِقَةً نَرْجُمْهُ، وَإِنْ تَكُونِي كَاذِبَةً نَجْلِدْكِ ثَمَانِينَ "، فَقَالَتْ: يَا وَيْلَهَا غَيْرَى نَغِرَةً قَالَ: وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَذَهَبَتْ، قَالَ: وَجَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، الْبَقَرَةُ. قَالَ: " عَنْ سَبْعَةٍ " قَالَ: الْقَرْنُ ؟ قَالَ: " لَا يَضُرُّكَ ". قَالَ: الْعَرْجَاءُ ؟ قَالَ: " إِذَا بَلَغَتِ الْمَنْسِكَ، أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه