دليل

مسند الطيالسي 396

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسٌ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:

" كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَكْرَهُ عَشَرَةً: الصُّفْرَةَ - يَعْنِي الْخَلُوقَ -، وَالتَّخَتُّمَ بِالذَّهَبِ، وَالرُّقَى إِلَّا بِالْمُعَوِّذَاتِ، وَعَزْلَ الْمَاءِ عَنْ مَحَلِّهِ، وَالتَّبَرُّجَ بِالزِّينَةِ لِغَيْرِ مَحَلِّهَا، وَعَقْدَ التَّمَائِمِ، وَجَرَّ الْإِزَارِ، وَإِفْسَادَ الصَّبِيِّ غَيْرَ مُحَرِّمِهِ، وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ، وَالضَّرْبَ بِالْكِعَابِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.