مسند الطيالسي 339
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ:
دَخَلْتُ مَسْجِدَ الْكُوفَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَلَوِ اسْتَطَاعُوا أَنْ يُدْخِلُوهُ بُطُونَهُمْ لَأَدْخَلُوهُ ; مِنْ حُبِّهِمْ إِيَّاهُ، وَإِذَا هُوَ يُحَدِّثُ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَا تُكْثِرُوا الشَّهَادَةَ، قُتِلَ فُلَانٌ شَهِيدًا، وَقُتِلَ فُلَانٌ شَهِيدًا، فَإِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ مُثْنِينَ عَلَى قَوْمٍ أَنَّهُمُ اسْتُشْهِدُوا، فَأَثْنُوا عَلَى سَرِيَّةٍ بَعَثَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى حَيٍّ، فَلَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَلَا إِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ لَقُوا رَبَّهُمْ، أَلَا وَإِنَّهُمْ سَأَلُوا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُبَلِّغَ عَنْهُمْ بِأَنَّهُمْ قَدْ رَضُوا وَرَضِيَ عَنْهُمْ، فَإِنْ كُنْتُمْ مُثْنِينَ عَلَى قَوْمٍ أَنَّهُمْ شُهَدَاءُ فَأَثْنُوا عَلَى أُولَئِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.