دليل

مسند أحمد 3952

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِيَّاكُمْ

إِيَّاكُمْ أَنْ تَقُولُوا: مَاتَ فُلَانٌ شَهِيدًا، أَوْ قُتِلَ فُلَانٌ شَهِيدًا، فَإِنَّ الرَّجُلَ يُقَاتِلُ لِيَغْنَمَ، وَيُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ، وَيُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ، فَإِنْ كُنْتُمْ شَاهِدِينَ لَا مَحَالَةَ فَاشْهَدُوا لِلرَّهْطِ الَّذِينَ بَعَثَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ فَقُتِلُوا فَقَالُوا: اللَّهُمَّ بَلِّغْ نَبِيَّنَا ﷺ عَنَّا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ، وَرَضِيتَ عَنَّا.

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautWeak Chainhadithunlocked