دليل

مسند الطيالسي 329

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ، قَالَ: فَيُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ بِشَيْءٍ، فَأَقُولُ: حَتَّى يَقُومَ، فَيَقُولُ: حَتَّى يَقُومَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.