دليل

مسند الطيالسي 328

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:

" كَانَتِ الْأَنْبِيَاءُ يَرْكَبُونَ الْحُمُرَ، وَيَلْبَسُونَ الصُّوفَ، وَيَحْتَلِبُونَ الشَّاةَ، وَكَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ حِمَارٌ اسْمُهُ عُفَيْرٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.