مسند الطيالسي 328
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:
" كَانَتِ الْأَنْبِيَاءُ يَرْكَبُونَ الْحُمُرَ، وَيَلْبَسُونَ الصُّوفَ، وَيَحْتَلِبُونَ الشَّاةَ، وَكَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ حِمَارٌ اسْمُهُ عُفَيْرٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.