دليل

مسند الطيالسي 304

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، سَمِعَ أَبَا الْأَحْوَصِ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَلَا إِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ قَالَ:

" إِنَّ قِتَالَ الْمُسْلِمِ كُفْرٌ، وَسِبَابَهُ فِسْقٌ، أَلَا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ الثَّلَاثِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.