مسند الطيالسي 304
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، سَمِعَ أَبَا الْأَحْوَصِ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَلَا إِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ قَالَ:
" إِنَّ قِتَالَ الْمُسْلِمِ كُفْرٌ، وَسِبَابَهُ فِسْقٌ، أَلَا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ الثَّلَاثِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.