دليل

المعجم الكبير 324

بَابُ نِسْبَةُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ «وَاسْمُ أَبِي وَقَّاصٍ مَالِكُ بْنُ أَهْيَبَ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ وَيُكَنَّى أَبَا إِسْحَاقَ، شَهِدَ بَدْرًا»

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ثنا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «قَتْلُ الْمُسْلِمِ كُفْرٌ وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.