دليل

مسند الطيالسي 3

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ بْنُ السَّبَّاقِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ؓ، حَدَّثَهُ قَالَ:

" أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ ؓ مَقْتَلَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ، وَإِذَا عِنْدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ بِقُرَّاءِ الْقُرْآنِ فِي هَذَا الْمَوْطِنِ - يَعْنِي يَوْمَ الْيَمَامَةِ - وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِقُرَّاءِ الْقُرْآنِ فِي سَائِرِ الْمَوَاطِنِ فَيَذْهَبَ الْقُرْآنُ، وَقَدْ رَأَيْتُ أَنْ تَجْمَعَهُ، فَقُلْتُ لَهُ - يَعْنِي لِعُمَرَ -: كَيْفَ نَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لِي عُمَرُ: هُوَ وَاللهِ خَيْرٌ، فَلَمْ يَزَلْ بِي عُمَرُ حَتَّى شَرَحَ اللهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَهُ، وَرَأَيْتُ فِيهِ مِثْلَ الَّذِي رَأَى، وَأَنْتَ رَجُلٌ عَاقِلٌ، قَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَا نَتَّهِمُكَ فَاجْمَعْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.