دليل

مسند الطيالسي 269

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ - فَأَمَّا النَّاسِي لِذَلِكَ فَإِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ، أَوْ عَلْقَمَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ - فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ مِنْ حَدَثٍ ؟ قَالَ: " لَا، وَمَا ذَاكَ ؟ " فَذَكَرْنَا لَهُ الَّذِي صَنَعَ، فَثَنَى رِجْلَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ حَدَثٌ أَنْبَأْتُكُمْ، وَلَكِنِّي بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَأَيُّكُمْ مَا شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحْرَى ذَلِكَ لِلصَّوَابِ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.