مسند الطيالسي 215
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ وَلَدِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
" مَنْ أَخَذْتُمُوهُ يَقْطَعُ مِنَ الشَّجَرِ شَيْئًا - يَعْنِي شَجَرَ الْحَرَمِ - فَلَكُمْ سَلَبُهُ، لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُقْطَعُ " قَالَ: فَرَأَى سَعْدٌ غِلْمَانًا يَقْطَعُونَ، فَأَخَذَ مَتَاعَهُمْ، فَانْتَهَوْا إِلَى مَوَالِيهِمْ، فَأَخْبَرُوهُمْ أَنَّ سَعْدًا فَعَلَ كَذَا وَكَذَا، فَأَتَوْهُ، فَقَالُوا: يَا أَبَا إِسْحَاقَ، إِنَّ غِلْمَانَكَ - أَوْ مَوَالِيَكَ - أَخَذُوا مَتَاعَ غِلْمَانِنَا، فَقَالَ: بَلْ أَنَا أَخَذْتُهُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ أَخَذْتُمُوهُ يَقْطَعُ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ فَلَكُمْ سَلَبُهُ وَلَكِنْ سَلُونِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.