مسند الطيالسي 211
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي عَيَّاشٍ، قَالَ:
سَأَلْتُ سَعْدًا عَنِ اشْتِرَاءِ السُّلْتِ بِالْبَيْضَاءِ، فَكَرِهَهُ، وَقَالَ سَعْدٌ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، فَقَالَ: هَلْ يَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ: " لَا " أَوْ نَهَى عَنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.