مسند الطيالسي 199
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ ؓ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
" لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ ابْنِ آدَمَ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.