دليل

مسند الطيالسي 199

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ ؓ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

" لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ ابْنِ آدَمَ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.