مسند الطيالسي 179
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ النَّخَعِيِّ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ؓ:
" مَا أَحَدٌ كُنْتُ مُقِيمًا عَلَيْهِ حَدًّا فَيَمُوتُ فَأَدِيَهُ إِلَّا حَدَّ الْخَمْرِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَسْتَنَّهُ، أَوْ قَالَ: إِلَّا حَدَّ الْخَمْرِ، فَإِنَّا نَحْنُ سَنَنَّاهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.