MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 18082

باب الانتظار بالقود أن يبرأ

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ:

مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتَ، فَأَجِدَ فِي نَفْسِي إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ، فَلَوْ مَاتَ، وَدَيْتُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَسُنَّهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا