مسند الطيالسي 1275
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بُرَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ السَّلُولِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيَّ، قَالَ:
قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ: مَا تَذْكُرُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ ؟ قَالَ: أَخَذْتُ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَأَلْقَيْتُهَا فِي فِيَّ، فَنَزَعَهَا النَّبِيُّ ﷺ بِلُعَابِهَا فَأَلْقَاهَا فِي التَّمْرِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، تَمْرَةٌ مِنْ صَبِيٍّ ! فَقَالَ: إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.