مسند الطيالسي 1249
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي كَرِيمَةَ، سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ:
" لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، مَنْ أَصْبَحَ الضَّيْفُ بِفِنَائِهِ فَهُوَ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ - أَوْ قَالَ: دَيْنٌ - إِنْ شَاءَ اقْتَضَاهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.