دليل

مسند الطيالسي 1216

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ:

كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَمَرَّ بِرَجُلٍ يَحْتَجِمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.