مسند الطيالسي 1216
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ:
كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَمَرَّ بِرَجُلٍ يَحْتَجِمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.