مسند الطيالسي 1215
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ يُحَدِّثُ عَنْ بِلَالٍ مُؤَذِّنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ:
" مَا نُهِينَا إِلَّا عَنْ صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ؛ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ "، أَوْ قَالَ: " عَلَى قَرْنَيْ شَيْطَانٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.