دليل

مسند الطيالسي 1210

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسٌ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الطَّائِفِيِّ، عَنْ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ، قَالَ:

" قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي وَفْدِ ثَقِيفَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ نِصْفَ شَهْرٍ، فَرَأَيْتُهُ يَنْفَتِلُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.