مسند الطيالسي 121
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ هُبَيْرَةَ بْنَ يَرِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا ؓ، يَقُولُ:
أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ حُلَّةُ حَرِيرٍ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَيَّ، فَلَبِسْتُهَا، فَقَالَ لِي: إِنِّي لَا أَرْضَى لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي، فَأَمَرَنِي فَشَقَقْتُهَا خُمُرًا بَيْنَ النِّسَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.