مسند الطيالسي 121
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ هُبَيْرَةَ بْنَ يَرِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا ؓ، يَقُولُ:
أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ حُلَّةُ حَرِيرٍ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَيَّ، فَلَبِسْتُهَا، فَقَالَ لِي: إِنِّي لَا أَرْضَى لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي، فَأَمَرَنِي فَشَقَقْتُهَا خُمُرًا بَيْنَ النِّسَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
روايات أخرى للحديث
الرواة
- سمعتأحد العشرةت 40 هـ
- سمعتلا بأس به ، وقد عيب بالتشيعت 66هـ
- عنثقة مكثر عابد , اختلط بآخرهت قال ابن عيينة 126 هـ ، وقال يحيى بن سعيد 127 هـ ، وقال أبو نعيم 128 هـ ، وقال عمرو بن علي 129 هـ ، وقال ابن معين 132 هـ
- حدثناثقة حافظ , متقنت 160 هـ
- ثقة حافظ , غلط في أحاديثت 203 هـ ، أو 204 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com