دليل

مسند الطيالسي 1206

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَوْسِ بْنِ حُذَيْفَةَ الثَّقَفِيُّ، عَنْ جَدِّهِ أَوْسٍ قَالَ:

قَدِمْنَا وَفْدَ ثَقِيفَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَنَزَلَ الْأَحْلَافِيُّونَ عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَأَنْزَلَ الْمَالِكِيِّينَ قُبَّتَهُ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْتِينَا فَيُحَدِّثُنَا بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ حَتَّى يُرَاوِحَ بَيْنَ قَدَمَيْهِ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ، فَكَانَ أَكْثَرُ مَا يُحَدِّثُنَا اشْتِكَاءَ قُرَيْشٍ؛ يَقُولُ: " كُنَّا بِمَكَّةَ مُسْتَذَلِّينَ مُسْتَضْعَفِينَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ انْتَصَفْنَا مِنَ الْقَوْمِ فَكَانَتْ سِجَالُ الْحَرْبِ عَلَيْنَا وَلَنَا "، فَاحْتَبَسَ عَنَّا لَيْلَةً عَنِ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يَأْتِينَا فِيهِ ثُمَّ أَتَانَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، احْتَبَسْتَ عَنَّا اللَّيْلَةَ عَنِ الْوَقْتِ الَّذِي كُنْتَ تَأْتِينَا فِيهِ ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّهُ طَرَأَ عَلَيَّ حِزْبٌ مِنَ الْقُرْآنِ فَأَحْبَبْتُ أَنْ لَا أَخْرُجَ حَتَّى أَقْرَأَهُ - أَوْ قَالَ: أَقْضِيَهُ "، قَالَ: فَلَمَّا أَصْبَحْنَا سَأَلْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْ أَحْزَابِ الْقُرْآنِ كَيْفَ تُحَزِّبُونَهُ ؟ فَقَالُوا: ثَلَاثٌ، وَخَمْسٌ، وَسَبْعٌ، وَتِسْعٌ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ، وَثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَحِزْبُ الْمُفَصَّلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.