مسند الطيالسي 1196
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَيُصَلِّي الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ؟ فَسَكَتَ حَتَّى حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، " فَصَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ طَارَقَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.