دليل

مسند الطيالسي 1196

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَيُصَلِّي الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ؟ فَسَكَتَ حَتَّى حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، " فَصَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ طَارَقَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.