دليل

مسند الطيالسي 1186

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ وَكِيعَ بْنَ عُدُسٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

" رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ، وَهِيَ عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ مُعَلَّقَةٌ مَا لَمْ يُحَدِّثْ بِهَا، فَإِذَا حَدَّثَ بِهَا سَقَطَتْ "، قَالَ: وَأَحْسَبُهُ قَالَ: " وَلَا تُحَدِّثْ بِهَا إِلَّا حَبِيبًا أَوْ لَبِيبًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.