مسند الطيالسي 1141
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ:
اشْتَرَيْتُ غُلَامًا حَجَّامًا فَأَخَذَ أَبِي مَحَاجِمَهُ فَكَسَرَهَا، فَقُلْتُ لَهُ: أَتَكْسِرُهَا ؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَعَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَعَنْ كَسْبِ الْمُومِسَةِ، وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.