مسند الطيالسي 1140
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ " وُضِعَتْ لَهُ عَنَزَةٌ فَصَلَّى إِلَيْهَا، يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.