دليل

مسند الطيالسي 1140

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ " وُضِعَتْ لَهُ عَنَزَةٌ فَصَلَّى إِلَيْهَا، يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.