مسند الطيالسي 113
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، كِلَاهُمَا سَمِعَا الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ، وَعَبْدُ اللهِ، ابْنَا مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ أَبِيهِمَا
أَنَّ عَلِيًّا، ؓ قَالَ لِرَجُلٍ يُفْتِي فِي الْمُتْعَةِ: انْظُرْ مَاذَا تُفْتِي ؟ فَأَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.