مسند الطيالسي 1099
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ
أَنَّهُمْ كَانُوا فِي سَفَرٍ، فَأَرَدْنَاهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِنَا فَأَبَى وَقَالَ: لِيَتَقَدَّمْ رَجُلٌ مِنْكُمْ حَتَّى أُحَدِّثَكُمْ لِمَ لَا أُصَلِّي بِكُمْ ! إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ أَمَّ قَوْمًا فَأَتَمَّ بِهِمُ الصَّلَاةَ فَلَهُ وَلَهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَانَ لَهُمُ التَّمَامُ وَلَهُ النُّقْصَانُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.