مسند الطيالسي 106
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُنْذِرًا الثَّوْرِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ، قَالَ:
اسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْمَذْيِ مِنْ أَجْلِ فَاطِمَةَ، فَأَمَرْتُ رَجُلًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ: فِيهِ الْوُضُوءُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.