دليل

مسند الطيالسي 106

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُنْذِرًا الثَّوْرِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ، قَالَ:

اسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْمَذْيِ مِنْ أَجْلِ فَاطِمَةَ، فَأَمَرْتُ رَجُلًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ: فِيهِ الْوُضُوءُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.