مسند الطيالسي 1049
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَعْبَدًا الْجُهَنِيَّ يَقُولُ:
كَانَ مُعَاوِيَةُ قَلَّمَا يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَكَانَ لَهُ فِي الْجُمَعِ كَلَامٌ يَتَكَلَّمُ بِهِ يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّمَادُحَ فَإِنَّ التَّمَادُحَ فِيهِ الذَّبْحُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.